شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
46
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الأولى : انه لا خلاف ولا اشكال في انه يحرم بالرضاع جميع ما مرّ من المحرمات النسبية من السبعة المذكورة في الآية إذا حصل نظيره في الرضاع ويدلّ عليه بعد الإجماع النصوص المستفيضة بهذا المضمون « يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » « 1 » ولما كان للرضاع أحكام من حدوث الحرمة وفساد النكاح وجواز النظر وغير ذلك وهو أمر حادث شرعي فعند الشك في حدوثه فالأصل عدمه بمعنى الاستصحاب لا الأصالة الإباحة المعارضة بأصالة بقاء الحرمة قبل النكاح . الثانية : لا يحصل الرضاع إذا كان اللبن من غير نكاح كما إذا در بنفسه أو كان من الرجل أو الخنثى المشكل أو من البهيمة للأصل والإجماع ودلالة النصوص كالموثق « عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاماً بذلك اللبن يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا » « 2 » فلابدّ من كون اللبن حادثاً عن المرأة الموطوئة بالولادة بلا خلاف في الجملة والمشهور بل الإجماع على عدم حصول الرضاع المحرم بالولادة عن الزنا ويدلّ عليه بعد الأصل والإجماع لانحصار المخالف بالاسكافى ولا يقدح خلافه الإجماع السابق واللاحق دلالة النصوص الظاهرة عليه كصحيحة العجلي بعد السؤال عن معنى قوله يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 3 » وهى ظاهرة في حصر الرضاع المحرم بذلك بقرينة الفاء في فذلك الرضاع الذي الخ وكأنه جواب شرط مقدر أي إذا أرضعت المرأة من لبن فحلها فذلك الرضاع المشروع ومفهومه إذا لم ترضع من لبن فحلها فليس بالرضاع سواء رضعت من الزنا أو لا ولما كان الحكم مجمع عليه فلا جدوى في التعرض في دلالة النصوص ويجب حمل المطلق والعمومات على المقيد والخاصّ بدليل الإجماع بل يكفى معه الأصل المذكور فتأمل .
--> ( 1 ) . منهاج الصالحين الشيخ وحيد الخراساني 3 : 303 ، مسأله 1271 ومنهاج الصالحين السيد محمد الروحاني 2 : 298 ، مسألة 1222 . ( 2 ) . الكافي 5 : 446 ، باب نوادر في الرضاع ، الحديث 12 ووسائل الشيعة 20 : 398 ، باب ان اللبن إذا در من غير ولادة ، الحديث 25928 . ( 3 ) . جامع المدارك 4 : 182 .